بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١٢٤

الباب الثاني عشر

في اليتيم إذا أحدث فيه حدث من فاعل بإجرة أو بغير ذلك من ختان أو قصاص شعر، وكذلك الحدث في ماله واستعماله

وعن رجل أصاب يتيما في طريق فحمله على دابته فصرع وانجرح فعليه إرش جراحته

مسألة: وسئل عن رجل أمر آخر فاستعمل إناء ليتيم فتلف قال: معي أنه إذا أمر ولده الصغير أو ولد غيره الصغير أو عبده، فالضمان على الأمر أيضا ولا أعلم في ذلك اختلافا، وكذلك إذا أمر بالغا ممن يرى له الطاعة عليه فالضمان على الأمر أيضا ولا أعلم في ذلك اختلافا

•

وإذا أمر عبد غيره فمعي أنه يختلف في ذلك، فقال من قال: لا ضمان على الآمر، وقال من قال: عليه الضمان، وإن كان المأمور من الأحرار بالغا ممن ليس عليه طاعة الآمر فمعي يختلف في ضمان الأمر عندي فقال من قال: يضمن، وقال من

قال: لا يضمن

بما

أنه

مسألة: وسألته عمن قص يتيما يريد إصلاحه فعقره هل يلزمه إرش ذلك؟ قال: أما معنى الضمان بالعقر فإذا ثبت معنى القص يسع الدخول فيه فمعي أنه قيل أن عليه الضمان بمنزلة الخطأ لأنه أراد شيئا فأخطأ بغيره والذي أراده ليس هو الذي أصابه أن ومعي في بعض القول أنه ليس عليه مالم يعتمده ولا يكون أهلا لذلك ويدخل فيه فيما لا يعرف لأنه ليس بخارج من فعل غيره وهذا لا

يعدم من فعل مثله

قلت له: فالحال الذي يجوز أن يقصه فيه ما يكون؟ قال معي

120

١٣٬٨٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.