بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١٢٧

مسألة: ومن جواب أبي جابر: وعن رجل أمر ختانا بختان

يتيمة وهي منه بسبيل فماتت من ذلك، قال: أرى عليه الدية لأن الختان للنساء ليس بواجب وإنما هو مكرمة

•

قال غيره: وقد قيل لا ضمان عليه لأنه عمل صالحا (1)

مسألة: وعن رجل حمل يتيما إلى قرية أو إلى موضع، هل يجوز له حمل اليتيم من لزمه حمل اليتيم؟ فنعم يجوز حمل اليتيم المصالحه وما يعود بنفعه

•

مسألة: وعن اليتيم هل يجوز أن يختن؟ قال: نعم لأنه من

السنة، قلت: فإن كسرت يد اليتيم هل تجبر يده؟ قال: نعم

مسألة: من الزيادة المضافة، وذكرت في رجل زنى بصبي ووعده أن يعطيه شيئا، قلت: هل يثبت عليه ذلك للصبي أو يسعه أن يسلم إلى الصبي شيئا؟ فلا يسعه أن يسلم إلى الصبي شيئا من أجل الزنا إلا أنه لا نأمن أن يلزمه تبعة من أجل ما أشغله إن كان هنالك عمل وشغل والله أعلم

مسألة: وعن اليتيم إذا احتسب له محتسب فختنه فزاد على اليتيم الختان فمات منه هل يضمن المحتسب؟ قال: هكذا أنه تلزمه الدية، ولعله يحسن فيه معنى الاختلاف، قلت له: فيكون عليه في ماله أو على العاقلة، قال: معي أنه يختلف فيه على هذا القول على

معنى قوله

قلت له: فإذا احتسب لليتيم ورجا صلاحه في ذلك الختان فتزايد عليه الختان فمات فلم يضمن المحتسب وقد أراد الصلاح أو لم يكن مباحا له الاحتساب في ختان اليتيم؟ قال: معي أنه إذا كان

(1) وفي نسخة: صلاحاً

123

١٣٬٨٧٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.