الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١٢٩هذا الوجه، وإن كان على غير هذا خفت عليه الضمان
مسألة: وعن رجل يمر على يتيم وهو على طريق أو غير طريق في حاجة أو غيرها ومعه حطب فيقول اليتيم ارفع على هذا الحطب فرفع عليه، هل عليه بأس؟ فإذا كان اليتيم من أهل ذلك ممن قد برز لذلك أو يعود ذلك بنفعه ومصلحته وهو ممن يلي ذلك لنفسه وكان ممن يقدر عليه ولا يخاف على ذلك ضررا جاز ذلك إن شاء الله
•
مسألة: وحفظت عنه في اليتيم المراهق إذا طلب حمارا من رجل وكان ذلك الحمار ممن يخاف على ذلك الصبي منه، إن ما أحدث الحمار في الصبي أن صاحب الحمار ضامن لما أحدثه الحمار إذا كان يخاف على الصبي منه، وإن كان مما لا يخاف على الصبي منه فلا ضمان عليه، ولو أحدث الحمار فيه حدثا إذا كان يؤمن على الصبي في ركوبه لذلك الحمار على هذا المعنى لا نحيط باللفظ كله فمن احتاج إلى شيء منه فلا يأخذ منه إلا بالحق إن شاء
الله.
مسألة: وقيل أنه يجوز أن يقشع لليتيم ضرسه إذا أذته أو وجعته وعرف علامات ذلك من شكايته، وكذلك يداوى من الرمة والجراحة إذا كان يتيما ولم يكن له وصي احتسب له في ذلك وإن كان له والد ووصي فبرأي والده أو وصيه وإن كان لا أب له ولا
وصي.
مسألة: وعمن نبت نخلة ليتيم أو يحدرها أو يسجرها أو سقاله وأتلف من ذلك شيء، قلت: أعليه ضمان؟ فإذا لم يكن له من يقوم بذلك من وصي ولاوكيل فاحتسب له في ذلك فلا ضمان عليه
•
مسألة: عن أبي الحسن: قلت: وكذلك من يقع يتيما يسقي له زرعا فيضيع من الماء شيء بغير تعمد من الساقي للتضييع أو نبت
120