بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١٣١

قلت له: وكذلك المرأة إذا كان لها زوج هل يجوز استعمالها؟ فقد عرفت عن بعض أنه يجوز ذلك مثل الغزل وغسل الثوب والطحين وما أشبه ذلك

127

١٣٬٨٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.