بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١٣٢

الباب الثالث عشر

فى استخدام اليتيم بأجر أو بغير أجر في رعية أو طلوع نخل

وروي أبو سعيد عن أبي الحسن -رحمه الله: فيمن يستعمل يتيما في مباح مثل حطب أو غيره من المباحات فإنما له أجرة العناء وليس له قيمة ما رد عليه في استعماله، وما كسب اليتيم من المباح فأتلفه آخر كان عليه قيمة ما كسب اليتيم

مسألة: وعن رجل يمر على يتيم وهو على الطريق أو غير الطريق في حاجة أو غيرها ومعه حطب فيقول له اليتيم ارفع على هذا الحطب، فرفع عليه هل عليه بأس؟ فإذا كان اليتيم من أهل ذلك ممن قد برز لذلك أو يعود ذلك بنفعه ومصلحته، وهو ممن يلي ذلك لنفسه وكان ممن يقدر عليه اليتيم ولا يخاف في ذلك ضررا جاز ذلك إن شاء الله.

فأكله

مسألة: وسألته عن رجل استرعى يتيما في غنم وهو في حجره سبع وليس له بولي ولا استأجره من ولي فقال نرى عليه الدية قال أبو المؤثر: لا أرى عليه دية إلا أن يكون أرسله إلى موضع يعرف أن فيه السبع فأكله السبع فأرى عليه الدية

مسألة: وسألته عن رجل أرقى يتيما نخلة بأجر معلوم ولم يؤجره ولي ولا وصي غير أنه يلتمس الفضل لوالدته فصرع من النخلة، قال: إذا كان اليتيم يعلم أنه يرسل يلتمس الفضل يعلم ذلك الولي والوصي، فلا نرى على من استأجره بأسا

مسألة: رجل يصل إليه يتيم بإناء فقال زيد يقول: اعطه في هذا الإناء كذا وكذا شيئا قد سمى له به وأخذ الرجل الإناء من يد اليتيم وجعل فيه الذي فيه الذي عرفه به وسلمه إليه أترى عليه لليتيم

128

١٣٬٨٨٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.