الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١٣٣شيء بتسليمه الإناء إليه ويكون كالمستعمل لليتيم؟
الذي أقول: أن الذي بعثه هو مستعمله دون الدافع إليه، وقد كان جواب من الشيخ أبي الحسن عند الشيخ أبي القاسم في هذا
المعنى فلم ير بأسا بقبض الإناء منه ورده إليه وجعل ما طلبه فيه
•
مسألة: في إنسان أراد أن يعطي يتيما شيئا مثل ما كسب من ماله أو غيره فدعاه فجاء إليه يلزمه شيء إذا قصد إلى ذلك ووافقه إن شاء الله
مسألة: جواب من محمد بن الحسن: وذكرت في اليتيم إذا
كان يعقل المسرح والمأوى
•
قلت: أيجوز لرجل أن يستعمله في ضيعته بأجرة من رأيه إذا طلب ذلك أو من عند من يعوله والده أو غيرها وليسوا له بوكلاء ولا
أوصياء؟
وقلت: وما ترى في الأجرة يسلمها إليه أو إلى من يعوله؟
فعلى ما وصفت فإذا كان هذا اليتيم ممن يكسب على نفسه فإن كان
ما
"
له ولي استعمل في عمل يعمله مثل مما هو من مكسبته برأي وليه فإن لم يكن بحضرته أحد من أوليائه وكان هو الذي يؤجر نفسه استعمل فيما يكون يعمله مثله وفى أجره عليه على حسب يستأجر مثله ويسلم وإن كان والدته هي التي تؤجره في عمله وسبيل مكسبته سلم أجرته إلى والدته له مالم يخرج ذلك من الصلاح مالم
يضر بنفسه
مسألة: وقيل في رجل من السلطان الجائر كلف رجلا من الرعية أن يغرمه شيئا من ماله فأجابه الرجل إلى ما سأله فأتي السلطان بصبي فقال له اجعل لي هذا الصبي آية حتى يذهب يأتي
129