الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١٣٤بذلك الشيء الذي أراد السلطان أن يغرمه إياه، وقال ذلك الرجل من الآية كذا وكذا ولم يقصد بذلك إلى الصبي، وإنما جعل الآية مقصده لم يجعل الآية للسلطان ليس للصبي أنه ليس عليه للصبي تبعة في هذا وعليه التوبة من ذلك
•
وقيل في رجل يأتي إلى بيت الرجل فيدعوه ولا يدعوه فيوافق عبد الرجل فيقول له أريد أن أكلم فلانا أو أريد فلانا ليس يقول للعبد ليدعوه له ولا يقصد بذلك إلى كلام العبد وإنما هو بقول ذلك ويحب
أن يكلم الرجل أن ليس عليه في ذلك شيء إذا لم يستعمل العبد
•
مسألة: قلت لأبي الحسن -رحمه الله: ما تقول في عمل اليتامى والصبيان إذا رأيتهم يعملون في مالي عملا لا يعمل لي إلا بأجر وأنا لم أمرهم بذلك هل علي لهم أجر؟ قال: إن كنت رضيت بعملهم فعليك أجر ذلك العمل الذي عملوه إن كان اليتامى أو الصبيان ممن يعملون بالمكسبة فعليك لهم أجرة عملهم إذا رضيت
بذلك
•
قلت: فإني حين رأيتهم نهيتهم وقدمت عليهم أن لا يعملوا عملا في مالي فعملوا بعد تقدمي عليهم ونهيي لهم. قال: إذا عملوا بعد تقدمك عليهم لم يكن لهم أجر ما عملوه في مالك
مسألة: وهل يستعمل اليتيم بالحطب والحشيش وقبس النار والشوافة لوليه أو لوالدته إذا لم يكن له مال يغل منه، فلا يؤمر أن يفعلوا ذلك.
ذلك
قال غيره: وقد قيل ذلك جائز إذا احتاج إلى ذلك وكان يقدر على
مسألة: وقلت في امرأة أو غيرها ممن يرسل اليتيم يشتري لها
130