الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١٣٥الحوائج من البلد مثل الشجر وغيره ويجيء به إلى البيت، هل يجوز لزوج المرأة أن يأكل من ذلك الشراء وهو لم يأمر به أو لا يجوز ذلك؟ فلا بأس بذلك ويجوز له أكله وإنما ذلك على من أمره
وكذلك لو اشترى اليتيم برأي نفسه جاز الأكل لمن له ذلك الشراء إذا كان الثمن ليس من عمل اليتيم
•
مسألة: ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن الصبي اليتيم الذي يسقي الشاة أو يسوق
•
قلت أيجوز شرطه أو ما شرط عليه إذا كانت مكسبته؟ فلا نرى بأسا في ذلك إذا كان مهما وهي مكسبته
مسألة: وعن يتيم مع قوم ينتفعون به ويستخدمونه ليلا ونهارا هل يجوز ذلك لهم؟ فإذا كانوا يتفضلون عليه ويناله منهم من الرفق بقدر ما يستعملونه به جاز لهم ذلك ولا يكرهوه على شيء لم يرد أن
يعمله لهم.
مسألة: عن محمد بن سعيد: ذكرت في يتيم وهو كبير قد قوي على العمل ويحتاج إلى الكسب ليعيش فيه وهو مع والدته أو مع غير والدته، قلت: هل يستعمل في طلوع النخل والزجر وغيرها من الأعمال وتدفع إليه أجرة عمله وهو محتاج إلى ذلك؟ فقد قيل إذا كان من أهل ذلك وهو محتاج إليه وكان ذلك من مصالحه جاز ذلك ويسلم إليه أجرته
وقد قيل لا يستعمل بما يخاطر به في ذلك مثل طلوع النخل وزجر البئر وأشباه ذلك ومما فيه الخوف، وقيل: يجوز ذلك كله إذا
كان قادرا على ذلك ومأمونا عليه أن يظفر مثل العمل
131