الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١٤٤سنين من غلة المال الذي اشتراه بدراهم اليتيم أو من غير المال، فإن كان اشترى بمال اليتيم فإن المال وغلته لليتيم وله الخيار إذا أدرك إن شاء المال وغلته وإن شاء دراهمه، وإن كان اشترى المال ثم اقترض الدراهم فقد قال من قال: الخيار لليتيم، وقال من قال: ليس له إلا
الدراهم. مسألة: عن أبي معاوية -رحمه الله -: وعن حلي اليتيم يترك عليه أم لا يترك عليه من الحلي شيء الأنثى والذكر؟ فما أحب أن يترك شيء من ذلك إذا خيف التلف
مسألة: ومن غير هذا الكتاب: قلت والمرأة والدة اليتيم ربما تعطي زوجها شيئا من مال اليتيم وتقول إنها تحسبه من نصيبها أو تجعله مما يجب لها على اليتيم، فإذا كان الزوج يأمنها على أن تخلصه من ذلك وهي لها حصة في ذلك المال جاز ذلك له، وإن اعتقد هو مكافأة اليتيم بمثل ما يرزاً من ماله فقام له بشيء من مصالحه مقدار ذلك وسعه إن شاء الله.
مسألة: وعن اليتيم إذا مد يده بشيء مما يؤكل أو ينتفع به وذلك مما يساوي دانقا أو أقل أو أكثر وتبين للرجل الذي مد يده إليه إن ذلك سرور اليتيم إذا قبض منه ذلك ما هو أفضل منه فقبض منه الرجل فأكل ما أعطاه ثم إن الرجل أطعم ذلك اليتيم ما هو أفضل مما أخذ منه ودفع إليه فهل يتخلص الرجل؟ فعلى ما وصفت فأما إذا أطعم اليتيم بمقدار ما قبض منه خاص إن شاء الله. وأما دفعه إليه
فلا يدفع إليه
مسألة: وعمن كان عليه ليتيم شيء قليل أو كثير ولليتيم مال لا أتكفيه غلته أم لا تكفيه غير أنه مع والدته بغير فريضة أيدفع إلى والدته أم لا كانت والدته ثقة أو غير ثقة؟
يدري
140