الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١٤٦وإخوة؟ فعلى ما وصفت فأما الوضيع والكتاب فإن كان اليتيم محتاجا إلى كسوة ونفقة وإلى بيع الوضيع والكتاب أقيم له وكيل ثقة وباع الوضيع والكتاب وأطعمه وكساه
•
أو يفرض له فريضة لمن يعوله ويطعمه من عنده حتى إذا استحق الفريضة سلم إليه من فريضته مالم يدرك ذلك كله وكان اليتيم محتاجا والأم والإخوة يؤمنون على ما سلم إليهم فيدفع إليه ذلك الكتاب والوضيع بمؤنة، اليتيم كذا وكذا شهرا أو على ما يستحق من فريضته ونفقته وضمنوا بمؤنته بذلك مما سلم إليهم جاز
ذلك.
هو
إليه
وإن كان اليتيم غير محتاج فالوضيع والكتاب بحاله في يد من في يده حتى يجعل الله له مخرجا أو يقام لليتيم وكيل ثقة فيسلم
وأما الدين فيطعمه به الغارم إن أراد الخلاص إن كان غنيا عن الطعام أطعمه به موزا، وإن كان محتاجا إلى الطعام أطعمه به خبزا حتى يستوفي ما عنده وإنما يطعمه قدامه لئلا يغيب منه شيء وإن احتاج إلى الكسوة كساه ثوبا أو قميصا إن كانت جارية وإن كان الصبي صغيرا كساه به برئ إن شاء الله
مسألة: وعن الصبي اليتيم الذي يتعلم عند المعلم، هل للمعلم أن يقبض منه ما يصل إليه به من رطب وبسر وغير ذلك وكذلك الطرحان هل يجوز للمعلم قبض كل هذا من الصبي اليتيم وغير اليتيم؟ فمعي أنه قد قيل إذا خرج ذلك في التعارف وأنه مرسول به من والده أو محتسب أو وكيل أو وصي أو ممن يكفله فإن ذلك جائز ولو كان في التعارف من ماله، وإذا لم يعلم أنه من ماله فذلك جائز على حال إذا خرج في التعارف أنه مرسول به
•
142