الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١٤٨نظر العدول فيعطى اليتيم قدر حقه من كتابه يجعل في مصالحه كان غنيا أو فقيرا وإن احتاج إلى هذا على معنى الخلاص فأرجو أن ذلك على معنى الحكم إن شاء الله
يسع
•
مسألة: ومن جواب الشيخ أبي إبراهيم: وعن رجل عنده قرطاس لليتيم هل له أن يعطي اليتيم أكثر من قيمة ذلك القرطاس ويأخذ هو ذلك القرطاس؟ فقد سمعنا أنه لا يبيع هو لنفسه ولكن إن اجتمع أنفس من المسلمين ثقات وفرضوا لليتيم فريضة وأثبتوه مع من يعولوه فإن استحق الفريضة جعل القرطاس في فريضته. وسل المسلمين عن جميع ما كتبت به إليك إن شاء الله
مسألة: وسئل عن رجل عنده ليتيم أمانة، وله وصي فأمر الوصي الذي عنده الأمانة أن يسلمها إلى رجل آخر أعليه الضمان أم لا؟ قال أبو سعيد: ليس للذي عنده أمانة اليتيم أن يسلمها إلى غير الوصي بأمر الوصي، وعليه الضمان لليتيم في أمانته ولا على وجه الأمانة، فإذا أمره أن يسلم ذلك إلى أمين على وجه الأمانة جاز له ذلك وكذلك لو أمره أن يبيعه فباعه على ما يجوز للوصي من بيعه جاز له ذلك لأنه يجوز له بأمر الوصي ما يجوز للوصي فإن سلمها إلى الوصي برى إن شاء الله
•
مسألة: عن أبي الحواري: وعن رجل هلك وخلف يتيما وله على رجل دانق وليس لليتيم وكيل، فعلى ما وصفت لك فإن الخلاص من ذلك أن يطعم هذا اليتيم بهذا الدائق خبزا أو تمرا وإن كان من أهل الموز أطعمه موزا بذلك وإن كان ليس من أهل ذلك فليطعمه به
خبزا وتمرا.
مسألة: وأما الذي استودع رجلا مدخران من تمر ثم مات وخلف أيتاما وهم صغار من والدة لهم، ولم يكن لهم وصي ولا وكيل واحتاجوا إلى ذلك وأراد المستودع الخلاص من ذلك وبهم حاجة
144