بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١٥٠

الكثير من الحيوان وأشباه ذلك، ولا يجوز أن يشترى من الصبيان.

مسألة: سألت أبا سعيد محمد بن سعيد: عمن لزمه حق ليتيم غني هل له أن يطعمه به جوزا أو موزا أو باذاما أو قثاءاً أو سكرا أو رمانا أو عنبا أو شيئا من الفواكه أو إنما له أن يطعمه موزا أو خبزا؟ قال: فإنما سمعنا أنه يطعمه بما يقوم بغذائه من الخبز أو التمر ورخصوا في الموز لأنه يقوم مقام الطعام في النفع، وأما القثاء فلم أسمع بذلك

وسائر ذلك عندي الذي ذكرته لا يقوم مقام النفع في الطعام، وعندي أن العنب أقرب من هذا والنارجيل عندي أقرب من العنب وإنما يتحرى في هذا حصول النفع لليتيم لا تلاف ماله

مسألة: وسأل عن الرجل يلزمه لليتيم تبعة وهو صبي مرضع، هل يجوز أن يشتري له دهانا ويدهنه؟ قال: معي أنه إذا كان في ماله سعة ما تفضل لدهنه ولم يكن إلى غير الدهن أحوج فمعي أنه

يجوز ذلك

معي

•

قيل له: فإن أراد أن يكسوه ثوبا هل يسلمه إلى والدته؟ قال: أنه إذا كان يأمنها على كسوته وما يدفعه إليها من ذلك إنما

تجعله في موضعه بالعدل كان ذلك جائزا على معنى الاطمئنانة

•

قلت له: فإن قطع لليتيم قميصا وألبسه إياه، ثم غاب عنه اليتيم فلم يدر هل عليه يلبسه أم لا وهل يبرأ مما قد لزمه له؟ قال: معي أنه إذا كسا هذا اليتيم هذا الثوب فمعي أنه قد كساه إذا عدم من يقوم لليتيم بذلك من وصي أو وكيل أو محتسب ثقة

مسألة: وسألته عن رجل معه مال ليتيم وديعة أو عليه له دين فاحتاج اليتيم إلى الكسوة أو النفقة أو غير ذلك هل على هذا الذي

146

١٣٬٨٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.