بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١٥٦

مسألة: أحسب عنه وعن امرأة لها ولد وهو يتيم وله آنية في منزله ووالدته تتأنى بتلك الآنية وتزوج بها رجل

قلت: هل يجوز له إن استعملت المرأة تلك الآنية وأصلحت به طعاما أو شرابا أن يأكل هذا الرجل ويشرب من تلك الآنية وهي ثقة أو غير ثقة؟ فعلى ما وصفت فإذا قربت إليه طعاما في ذلك الإناء عن رأيها هي ولم يأمرها هو ولا استعمل هو الإناء وإنما أكل الطعام من الإناء فلا بأس عليه إن شاء الله، وأما الشرب من الإناء فإن هي بالماء من الإناء بإناء غير الإناء الذي فيه الماء فشرب هو بإناء غير الإناء الذي لليتيم فيه الماء فلا بأس بذلك وذلك على من استعمله وهذا إذا كانت غير ثقة

أتت

•

فإن كانت ثقة وقالت إنها تحسب أجرة الآنية وتوفيه ذلك، وكانت هي تعول اليتيم وتفضل عليه باعتقاد النية في مكافأته بأكثر من أجرة الآنية جاز له ذلك، وكذلك إن بلي هذا الرجل بمخالطة اليتيم والانتفاع بمتاع اليتيم وكافأه في مأكلته أو كسوته بمقدار أجرة آنيته من منفعته كان ذلك خلاصه يلتمس من مخالطته بصدق

ذلك من نيته

•

152

١٣٬٩٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.