بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١٥٧

الباب السادس عشر

في المجنون والناقص العقل والأبله وما يلزمهم في مالهم

وعن الذي ذهب عقله وله حيوان؟ قال ينتظر به مارجا فإن ازداد ذلك به وخيف ضياع الحيوان بيع وكذلك الذي هو من أصحاب الماشية إن خيف ضياع الحيوان بيع

•

مسألة: وعن رجل يهد الناس بالضرب ويتكلم بكلام لا يتكلم به الأصحاء ويطلع الشجر وينام فيه، هل يجوز لي أن أشهد أنه مجنون وأنا لا أعلم منه غير ذلك فبين لي رحمك الله أمر المجنون التي تلزم جنايته عشيرته؟

وقلت ما يلزم أهل ذلك الرجل إذا كان مجنونا؟ وقلت إذا كان أهله فقراء لا يملكون شيئا يحفظون به المجنون؟

فعلى ما وصفت فلا يجوز ذلك لك أن تشهد على جنونه حتى

تعلم ذلك بالجنون كما تعلم صحته.

والمجنون أسباب يعرف بها فإذا ظهرت تلك الأسباب التي من تكون فيه فهو مجنون، فذلك هو الجنون، فما أحدث من حدث يلزمه فيه الإرش فهو على عاقلته وإن كانوا معدمين أو مفاليس لم يكن عليهم شيء من ذلك حتى يقدروا على أداء ذلك

•

مسألة: من الزيادة المضافة، اختلف أبو عبيدة وضمام المجنون إذا صحا وليس بعقله بأس، فقال أبو عبيدة؟ لا طلاق له ولا عتق وإن قتل رأيت أنه خطأ، وقال ضمام يلزمه الطلاق والعتق وإن قتل عمدا لزمه القود، قال أبو عبد الله: إذا كان في وقت أصحابه لزمه ذلك كله

153

١٣٬٩٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.