الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١٦٢فلايجوز أن يعطي عنه برأيه على هذا الوجه حق يعقل عما يعطي الخراج ولأي معنى ويعقل ذلك من يعطي عنه.
وقال: ولو أن رجلا خاف على يتيم أو معتوه الضياع ورأى أنه قد دخل في ماله الضرر، فقام به وماله احتسابا له بصدق من إرادته بما له فباع منه أو من ثمرته وقام بهما من ذلك رجونا أن ذلك واسع له عند الله
•
ولو كان هنالك حاكم وخشي إن رفع ذلك إلى الحاكم حتى يقوم بذلك عن رأي الحاكم ليكون ذلك أثبت له في الحكم، وقال في ذلك بقول الله تعالى " أن الله يأمر بالعدل والإحسان"، يقال هذه الآية على معنى قوله عامة وكان يذهب إلى صدق المذهب
مسألة: قال أبو سعيد وأما المعتوه إذا تزوج في حال نقصان عقله ودخل لم يثبت ذلك ثم تمم ذلك بعد إصحائه أو غيره ويحرم بذلك الوطئ ولا تحل له أبدا إلا أنه قد قيل في تزويج وليه له إذا قبل التزويج عليه باختلاف
أنه
فقال بعض أصحابنا بإجازة ذلك وأفسد ذلك بعض، ومعي على قول من يجيز ذلك إذا قبل المتولي التزويج بالصداق وشرطه في مال المعتوه ثبت ذلك كما شرطه عندي وإن لم يشرط عند قبوله التزويج أنه في مال المعتوه ثبت الصداق على من قبل التزويج وضمن الصداق ولا يرجع على المعتوه بشيء في ماله من الصداق
•
مسألة: وقال يجوز من بيع مال المعتوه واليتيم جزء منه عشر وسدس أو ربع إذا كان أوفر للثمن، وقال في رجل يتيم أنه لا يعرف الغبن من الربح قال إذا أعطى شيئا من ماله وأعطاه رجل عشرة دراهم يعرف وأعطاه آخر عشرين درهما فاختار العشرين أو نحو هذا من لفظه إن ذلك يجوز بيعه
158