الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١٦٥مسألة: ومن جواب أبي علي إلى أبي عبد الله رحمة الله عليهما، في المجنون هل عليه حبس؟ فما نرى عليه حبسا في الأحداث إلا أن يخاف يده على الناس فإن أهله يؤمرون بحبسه
مسألة: وما جنى المجنون والصبي من أكل واقتسراه بفرجيهما من نكاح فهو في مالهما خاصة دون عواقلهما والله أعلم
مسألة: والصبي والمجنون إذا استكرها امرأة حتى وطاها فالعقر في أموالهما، وقال قوم يكون عقرهما على عشيرتهما، وإنما ذلك إذا بلغ ما يلزم العشيرة من قيمة خمس من الإبل، وكذلك كلما أكلاه في بطنيهما أو أتياه بفرجيهما فهو في مالهما خاصة، قال أبو
الحواري: أنا أخذ بقول من قال في مالهما
161
١٣٬٩١٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.