الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١٦٨مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإن كان على رجل دين لرجل ولغائب مشترك فإن لم يكن للغائب وكيل أقام الحاكم له وكيلا وقبض حصته وقبض الحاضر الذي له فإن ضاع الذي للغائب من يد الوكيل فلا ضمان على الوكيل ولا الحاكم ولا يلحق أيضا الشريك بشيء، وإن لم يكن للغائب وكيل وقبض الحاضر حصته وبقيت حصة الغائب فضاعت فإن الغائب يحاصص الشاهد فيما قبض، ويكون الذي تلف منهما جميعا
ومن غيره: قال وقد قيل إذا قبض الحاضر مقدار حقه من المال ولم تصل إلى الغائب حصته ولا إلى وكيله فإن تلف ذلك المال فإن الغائب يحاصص الحاضر فيما قبض ويرجعان جميعا في مال الهالك ببقية الحق إن كان في المال وفاء وكذلك إن كان الحق على الغريم حي كان ضامنا للجميع ما بقي إلا أن يتم ذلك الغائب للحاضر
والغريم.
مسألة: وفي مال الغائب إذا لم يقم الذي في يده بينة أنه اشترى من الموكل أو مسلط أو موصى أمره أن يبيع ماله فالغائب أحق به عليه إذا لم يقم بينة بالذي ذكرت لك، فإن أقام البينة بذلك من الموكل أو المسلط جبر صاحب المال حتى يسلطه
مسألة: وإذا بلغ الغائب بيع ماله فلم يغير ذلك حين بلغه فقد مضى بيع الذي اشتراه وينظر في الذي باع المال، فإن كان باعه
ظلما أخذ من ماله
164