بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١٧٠

الحكم على الغائب وإنما مخير في القيام له أو في إصلاح ماله مالم يكن عليه لأحد حق أو مشاركة في مال يجب القيام عليه بذلك لشريكه الحاضر

•

مسألة: ومنه وقلت: فإذا صح على رجل هذا دين لرجل وله أيتام أيقيم الحاكم للأيتام من يحضر سماع البينة على والدهم ويحلف المدعي؟ قال: نعم ولم نر ذلك في الغائب

قال غيره: نعم إن الحاكم يستثني للغائب حجته وإن أقام له

وكيلا فحسن

177

١٣٬٩١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.