الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١٧٢الباب العشرون
في مال الغائب والآكل منه وأحكام ذلك من غير الكتاب والزيادة المضافة
سئل الشيخ أبو الحسن البسياني، عن مال منسوب إلى غائب؟ قال: لا يجوز أكله ولا أخذه لغني ولا فقير ومن أخذ منه شيئا ضمنه لربه فإن حضره الموت قبل أن يدفعه أوصى به في وصيته إلا أن يكون ذلك المال لا يتعرف له رب فمنهم من أجاز أكله للفقراء ومنهم
من لم يجز
فإن كان له رب لا يعرف اسمه ولا أين توجه ولا يعرف وارثه فقد قيل إن مثل هذا من لزمه له تبعة تصدق بها على الفقراء وأوصى ماله أن عرف ذلك الغائب أو ورثته دفع إليه من ماله ما لزمه له
في
وهو حق عليه في ماله
•
مسألة: مما وجد بخط الشيخ الفقيه أبي القاسم سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح: قال: يوجد في قول المسلمين أن كل
مالم يعرف له رب فالفقراء أولى به
•
168
١٣٬٩٢٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.