بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١٧٤

قلت: أرأيت إن كان له وكيل في ماله فمات وكيله؟ قال: يقيم له الحاكم وكيلا، قلت: أرأيت إن لم يكن حاكم هل للمسلمين من أهل البلاد أن يقيموا للغائب والمفقود وكيلا يحفظ له ماله؟ قال: أما الغائب فإن لم يكن أقام وكيلا لنفسه فليس لهم أن يتعرضوا لشيء من ماله، وأما المفقود فليقيموا له وكيلا

•

قلت: أرأيت إن وكل وكيلا ثم غاب أو فقد أو مات وكيله هل للمسلمين أن يقيموا له وكيلا إذا لم يكن حاكم؟ قال: أما المفقود فيقيمون له وكيلا، وأما الغائب فلا أحب لهم ذلك، قلت: فإن كان للغائب أو المفقود شريك فاحتاج إلى القسم أو احتاج أولاده أو زوجته إلى نفقة أو مؤنة أيقام لهما وكيل؟ قال: نعم يقيم لهم المسلمون وكيلا يقوم بذلك إذا لم يكن حاكم.

•

قلت أرأيت المفقود يموت بعض الذين أوصى لهم في الأربع السنين؟ قال: تبطل وصاياهم ولا يكون لورثتهم شيء. قلت: أرأيت ما دبر المفقود من عبيده متى يعتقون؟ قال: إذا مضت الأربع السنين عتقوا. قلت: أرأيت إن صح أنه كان مات في الأربع السنين أو مات يوم فقد؟ قال يكون حكمه حكم الأموات يوم صح موته فما كان حكم له به من ميراث أو وصية فمن مات بعد موته ردت المواريث والوصايا

•

قلت: أرأيت إن رجع بعد الأربع سنين، قال: يرد عليه ماله إلا ما قضي به دين أو بيع في نفقة من تجب عليه نفقته، فليس يرد إلا أن يحتج بحجة توجب له

مذ

قلت: أرأيت المفقود متى تتزوج امرأته؟ قال: تعتد أربع سنين يوم فقد ويكون نفقتها وسكنها وكسوتها في مال زوجها في هذه الأربع السنين طلقها ولي زوجها تطليقة ثم اعتدت هي أربعة أشهر وعشرا. وليس لها في مال زوجها في هذه الأربعة الأشهر والعشر

170

١٣٬٩٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.