الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١٧٨الباب الثاني والعشرون في ميراث المفقود وزوجته
ومن جامع ابن جعفر: والمفقود إذا خلا له أربع سنين من يوم فقد فلورثته قسم ماله ولكل واحد منهم ميراثه منه على عدل كتاب
الله
مسألة: وإن مات أحد ممن يرثه المفقود في الأربع سنين ثم لا
(1)
يكون له ميراث ويمات هو وماله بين ورثته ولو لم يطلبوا قسمة
(2)
مسألة: ومن جامع ابن منصور، وإذا فقد رجل وامرأته جميعا فإن مالهما يقسم على ورثتهما بعد أربع سنين ويورث كل واحد منهما من صاحبه من صلب ماله ولا يورث مما ورثه من صاحبه. ثم يقسم ميراث كل واحد منهما على ورثته الأحياء. فإن كان أحد الزوجين صبيا لم يورث أحدهما من صاحبه ويقسم مال كل واحد منهما على ورثته، فإن قدم أحدهما كان الميراث على ما وصفنا في المسألة الأولى
صح
•
ومن الكتاب: وإذا كان الزوج هو المفقود وزوجته صبية فإنه إذا فقده وخلا له أربع سنين قسم ميراثه، ووقف لها ميراثها حتى تبلغ فإذا بلغت حلفت يمينا بالله لو كان حاضرا أو حيا لرضيت به زوجا فإن حلفت أخذت الصداق والميراث وإن لم ترض ولم تحلف لم يكن لها ميراث ولا صداق
قال غيره: الذي عندنا أنه أراد بقوله ولا الميراث على ما وصفنا المسألة الأولى إنما هو هذه المسألة المؤخرة لأن هذه المسألة المؤخرة في جامع ابن جعفر قبل التي قبلها.
في
(1) هكذا في الأصل ويبدو وقع فيه تحريف.
(2) في نسخة ولا يورث مما ورثه من عند صاحبه
174