بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١٧٩

مسألة: وإن كانت زوجة المفقود أمة ثم عتقت في الأربع السنين ولو قبل أن تنقضي بيوم ورثته، وكذلك هو يرثها إن كانت المفقودة عتقت كذلك

هي

مسألة: وقال من قال: من الفقهاء إذا قدم الأول وقد تزوجت امرأته بزوج ومات الآخر فإن اختارها المفقود فهي امرأته وترد الميراث على ورثة الآخر، وإن اختار المفقود الصداق عليها فميراثها

من الثاني لها

مسألة: وإذا تزوجت امرأة المفقود أزواجا فماتوا ورثتهم ثم صحت خيانة ردت المواريث على ورثتهم، وقال من قال: الميراث لها لأنها تزوجت على السنة والقول الأول أكثر أن عليها رد الميراث قال أبو الحواري أنا أقول بقول من يقول لها مواريثها منهم

مسألة: ومن جواب أبي الحسن إلى أبي سعيد وعن رجل شهر خبره في موضعه الذي يسكن فيه أنه خرج في جيش من الجيوش ثم لا يعلم أهل البلد أن ذلك الرجل خرج من ذلك الجيش إلى أن وقع على ذلك الجيش جيش آخر فتواقعوا وقتل من قتل وانهزم من انهزم، وافتقد ذلك الرجل ولم يرجع وترك مالاً وزوجة

قلت: هل لزوجة هذا أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ثم تزوج ويجوز للمسلمين أن يقسموا ماله على ورثته أو يكون سبيله هذا سبيل المفقود على هذه الصفة ولعل الجماعة لا يعلمون أنه كان في الجيش حتى وقعت الوقعة

وقلت: أرأيت إن لم يشهد أحد أنه كان في الجيش حتى وقعت الوقعة، ولكن شهد الشاهدان أن هذا الرجل خرج في هذا الجيش

ولا يعلمون أن هذا الرجل خرج من هذا الجيش حتى وقعت الوقعة

•

170

١٣٬٩٢٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.