بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١٨٧

الأغلب من أمره أنه لا يأكل لم يكن حكمه عندي مفقودا وإن لم يصح فقده فحكمه حكم الغائب

مسألة: سألت أبا سعيد عن رجل خرج في عسكر من عساكر المسلمين فلقوا عدوهم وكان الهزيمة على المسلمين، ثم إن رجلا فقد فلم يصح فقده ولا قتله ما الحكم فيه؟ قال: هو غائب في الحكم، قلت فهل يجوز تزويج زوجته؟ قال لا، قلت: فهل يجوز تزويج ابنته قال: نعم لأنه بمنزلة الغائب الذي لا يدرى أين هو، قلت: في مصره؟ قال: نعم.

183

١٣٬٩٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.