بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١٨٨

الباب الخامس والعشرون

في امرأة المفقود وفي عدتها

قال محمد بن محبوب عن موسى بن علي إذا تزوجت امرأة المفقود بأزواج ثم قدم فاختار الصداق فله أقل الصداقين الذي عليه والذي على زوجها التي هي معه، وضرب موسى لذلك مثلا: مثل رجل باع شفعة لرجل ثم باعها الآخر فيأخذها من التي هي في يده.

مسألة: وقال في زوجة المفقود أنه يطلقها ولي المفقود ولو بعد انقضاء العدة وأنه يكتفى بالعدة التي قد اعتدتها وهي عدة المميتة. ويطلقها ولي الدم من الرجال أو من النساء إن لم يكن رجال مثل

الأخت

184

١٣٬٩٣٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.