بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١٨٩

الباب السادس والعشرون في تزويج المفقودة زوجته

سألت أبا المؤثر: عن امرأة فقدت هل لزوجها أن يتزوج أختها

قال إذا خلا لها أربع سنين من فقدت فله أن يتزوج بأختها وإن شاء

طلقها ثم تركها سنة بعد الطلاق، ثم تزوج أختها

•

ومن غيره: من جواب أبي علي إلى أبي مروان، أنه قال يعتد

بعد الطلاق سنتين، ثم يتزوج أختها

•

ومن غيره: وقد قيل إنه لا يتزوجها حتى تنقضي عدتها أجل الفقد أو يطلقها وتنقضي عدتها على الاحتياط إن كانت ممن تحيض فحتى تيأس من الحيض وتعتد بالشهور، ومنه قلت له فهل لورثتها أن يأخذوا منه صداقها الآجل؟ قال: ليس لهم ذلك إلا بمضي الأربع سنين ثم يكون صداقها مع مالها ميراثا بين ورثتها وله هو ميراثه من صداقها ومن مالها، قال وإن طلقها كان صداقها دينا عليه بمنزلة دينها إذا طلقها قبل أن تمضي لها أربع سنين من فقدت.

قال غيره: إذا طلقها حل لها عليه الصداق وكان بمنزلة مالها

•

من الدين، قلت: أرأيت إن كان للزوج أربع نسوة فقدن أو فقدت منهن واحدة، هل له أن يتزوج غيرهن؟ قال: إذا خلا أربع سنين مذ فقدن تزوج إن شاء مكان المفقودة منهن وإن شاء أن يتزوج قبل أن تمضي الأربع السنين من فقدن طلق ما شاء منهن ثم اعتد سنة ثم تزوج مكان ما طلق منهن قلت: ألورثتهن أن يأخذوا صدقاتهن؟ قال: ليس لهم ذلك حتى تمضي أربع سنين، وإن طلق منهن شيئا كان صداق التي طلق دينا عليه إذا طلق قبل الأربع سنين، قال: وإذا لم يطلقن حتى تمضي أربع سنين من فقدن كانت صدقاتهن التي عليه مع سائر أموالهن ميراثا بينه وبين ورثتهن

"

185

١٣٬٩٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.