الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١٩١وكذلك إن مات هو في الأربع سنين وقد طلقها وقد مضت ثلاثة
أشهر فلا ميراث لها منه، قال: وإن طلقها واحدة أو اثنتين ثم خلت الأربع سنين من فقدت قبل أن تمضي لها ثلاثة أشهر من طلقها ورثها لأنه حكم بموتها في عدتها منه من الطلاق فوجب له ميراثها.
مسألة: ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان: في رجل فقد له أربع نسوة وأراد أن يتزوج اثنتين أو ثلاثاً إن أراد أن يتزوج ثلاثا أو أربعا إن أراد أن يتزوح أربعا ثم يعتد بعد ذلك أربع سنين ثم يتزوج ومنها إن تزوج ثم جاءت امرأة أو امرأتان من النسوة الأربع، فإن كانت أو القادمتين ممن طلق فقد وقع عليه الطلاق.
مسألة: وأما المرأة التي تفقد فإن شاء انتظر أربع سنين ثم تزوج أختها أو تزوج رابعة غيرها إن كان له بها أربع نسوة. وإن شاء طلقها واعتد تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر لثلاثة قروء، ثم يتزوج أختها أو رابعة إن أراد وإن كان لم يجز بها وطلقها فله أن يتزوج أختها من حينه أو رابعة غيرها لأن المطلقة التي لم يجز بها لا
عدة عليها
"
مسألة: وإذا دبر أمته وكان يطؤها ثم فقد فلا تزوج حتى تخلو أربع سنين ثم يقسم ماله وتعتق ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج فإن قدم المفقود وهي مع زوج فهي أمته ويأخذ الصداق، وإن جاز نكاحها فهو جائز لأنه على السنة
مسألة: وإذا كان السيد أو الأمة يهوديين وكانت أم ولد له ثم أسلمت وهو مفقود فإنه يحرم عليه وطؤها ولا تزوج إلا بإذنه إلا أن يبيعها الحاكم المسلم حيث أسلمت وتعتد ثلاثة قروء
قال أبو الحواري: تعتد حيضتين أو شهرا ونصفا، ثم تزوج بإذن سيدها أو يطؤها إذا استبرأها، وإذا قدم الذمي فلا سبيل له
187