الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١٩٢إلى الأمة وقد أسلمت وباعها الحاكم، وإن كان أسلم وقدم مسلما فهي أمته وترد إليه إن أراد ذلك
مسألة: وقيل في عدة المفقودة على زوجها بعد أن يطلقها سنة احتياطا للحمل والحيض من الغدة وذلك إذا أراد أن يتزوج أختها أو هي الرابعة من نسائه.
كانت
وفي موضع: إن شاء انتظر أربع سنين ثم تزوج أختها أو رابعة غيرها وإن شاء طلقها واعتد تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر لثلاثة قروء ثم تزوج أختها أو رابعة إن أراد، وإن كان لم يجز بها وطلقها، فله أن يتزوج أختها من حينه أو رابعة غيرها لأن المطلقة التي لم يجز بها لا عدة عليها
•
مسألة: وإذا فقد اليهودي وأسلمت امرأته بعده وتزوجت ثم قدم فإن صح أنه أسلم قبل أن تزوج ردت إليه وإن أسلم من بعد ما
تزوجت لم يرد عليه
•
مسألة: وعن أبي عبد الله -رحمه الله: في رجل فقدت امرأته فأراد أن يتزوج أختها؟ قال: يتربص أربع سنين ثم يتزوج أختها إن أراد وإن قدمت الأخرى بعد أربع سنين اختار أيهما شاء، قلت له ولو كان قد دخل بهما جميعا؟ قال: نعم، قلت: فإن قدمت المفقودة ومات الزوج قبل أن يعلم خياره، قال: يرثانه جميعا
مسألة: وأما الذي تفقد زوجته وهي صبية فقيل ينتظر إذا أراد أن يتزوج أختها أو رابعة غيرها حتى لا يشك في بلوغها ثم يتربص أربع سنين ثم يتزوج أختها أو امرأة رابعة غيرها هي بلوغها تثبت عقدتها وإن شاء طلق وتزوج أختها أو رابعة من حينه إذا
لأنه مذ وقت
188
•
كان لم يطأها