بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١٩٣

فقده

وإن كان الزوج هو المفقود وزوجته صبية، فإنه إذا صح وخلا له أربع سنين قسم ميراثه ووقف لها هي ميراثها حتى تبلغ فإذا بلغت حلفت يمينا بالله لو كان حاضراً أو حياً لرضيت به زوجا، فإن حلفت أخذت الصداق والميراث وإن لم ترض ولم تحلف لم يكن لها صداق ولا ميراث وإنما تطلق من بعد أن تبلغ وترضى ثم تطلق ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا

وأما الأربع السنين فمذ حين فقده

وكذلك إذا كان الزوج صبيا ثم فقدته امرأته وهي بالغ انتظرت حتى لا تشك في بلوغه ثم تعتد أربع سنين ثم يطلقها وليه ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوج إن شاءت وإنما أثبتنا عليها عقدة النكاح ولزمتها العدة حيث رضيت به وهي بالغة، وليس نرى لها الصداق والميراث حيث لم يعلم رضاه بها بعد بلوغه

•

مسألة: وقيل إذا تزوج الرجل بأخت امرأته مفقودة من بعد العدة أو يأخذ ربايته إن لم يكن دخل بالأم من قدمت المفقودات فإن الآخرات يخرجن بلا طلاق، وإن لم يجزيهن خرجن أيضا بلا صداق، وإن دخل بهن فلهن الصداق، وإن متن ورثهن ثم قدمت

الأوائل فإنه يرد الميراث.

189

١٣٬٩٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.