الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١٩٤الباب السابع والعشرون في زوجة المفقود
وزعم ابن المعلا أن امرأة المفقود تستنفق من مال زوجها حتى تنقضي المدة أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا، وقال هاشم: تستنفق أربع سنين وأما أربعة أشهر وعشرا فلا
قلت لابن المعلا: أليس المتوفي عنها زوجها تستنفق من مالها؟ قال: ذلك غير هذا، فإن جاء علم أنه هذا، فإن جاء علم أنه حي اعتزلها زوجها الآخر فإن جاء الأول فله الخيار إن شاء الصداق وإن شاء امرأته، فإن اختار الصداق فلم يقربها الآخر حتى تنقضي عدتها من الأول
قلت لهاشم: متى تعتد من الأول؟ قال: إذا قال قد تركتها
وقال: يكلف أن يقول قد تركتها فإن له أقل الصداقين إذا اختار
الصداق، وإن هو اختار امرأته فليمسك عنها حتى تعتد من الآخر
•
قيل: أفليس قد بلغهم حياة الأول فأمسك الآخر أفتلك من عدتها إذ قد أمسك عنها الآخر؟ قال: الله أعلم أنه لرأي، قلت له فإن مات قبل أن يعلم منه خيار؟ قال: تعتد من الأول ثم يتزوج بها الآخر، قلت: فلها صداقها من الأول؟ قال: نعم، قلت: فالميراث؟ قال: الله أعلم عسى أن يكون لها ميراثها
ومن غيره، قال: نعم لها ميراثها من الأول لأنها تزوجت الآخر على السنة ولها صداقها من الأول، ولها صداقها من الآخر وتبين من الآخر، وإن تزوجها بعد ذلك فبنكاح جديد ومهر جديد وولي وشاهدين ورضاها
•
مسألة: وأما نفقة امرأة المفقود على قول بالأربع سنين فقد قيل
فيما يوجد عن ابن المعلا
•
"
190