الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١٩٥مسألة: وعن المفقود إذا رجع بعد أربع سنين وقد تزوجت امرأته وقسم ماله، قال: يرد إليه ماله ويخير فإن اختار زوجته ردت إليه ولم يطأها حتى تنقضي عدتها من الزوج الآخر إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها منه، فإن اختار تركها أعطى
أقل الصداقين من الصداق الذي عليه والصداق الذي على الآخر
مسألة: وعن المفقود إذا صح أنه مات يوم فقد، أو قبل تمام
الأربع سنين وقد كانت زوجته استنفقت من ماله بعد موته؟ قال: عليها غرم ما أكلت من ماله بعد موته
مسألة: وقيل يطلق الحاكم زوجة المفقود إذا صح فقده واعتدت لذلك أربع سنين إن كره وليه أن يطلقها، وإن طلقها ولي المفقود فهو
أولى بذلك من الحاكم
منذ
(1)
مسألة: وإذا كان للمفقود زوجة حرة فإذا تربصت أربع سنين يوم فقد، طلقها وليه فإن كره وليه أو لم يكن له ولي طلقها الحاكم) ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا بعد الأربع سنين، عدة المميتة وتأخذ صداقها من ماله وميراثها ثم تزوج إن شاءت ولها ميراثها من ماله وصداقها عليه إذا خلا أربع سنين مذ يوم فقد وقسم ماله، وأما التزويج فلا تزوج حتى يطلقها وليه وتعتد أربعة أشهر وعشرا بعد الأربع سنين
•
مسألة: ومن كتاب آخر، قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: وإذا فقد رجل فتزوجت امرأته ثم علم بحياته اعتزلها زوجها الآخر حتى يقدم زوجها الأول فإذا قدم خير بين أن يأخذ امرأته وبين أن يأخذ أقل الصداقين وهما الصداق الذي عليه هو والصداق الذي على الزوج الآخر فإن اختار أقل الصداقين كانت المرأة عند زوجها الآخر على نكاحها الأول وإن اختارها فهي امرأته ولا يطؤها حتى
(1) وفي نسخة: طلقها الحاكم أو الإمام
191