بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١٩٦

تعتد من الآخر ثلاث حيض إن كان الآخر وطئها وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فحتى تضع حملها ثم يطؤها

إذا طهرت واليهودية والنصرانية مثل الحرة المصلية في ذلك

(1)

•

مسألة: وإن كانت زوجة المفقود أمة فهي والحرة في انتظار الأربع سنين سواء فإذا انتظرت) أربع سنين من فقد زوجها طلقها وليه، ثم تعتد بعد الأربع سنين وللطلاق خمسة أيام وشهرين عدة الأمة المميتة وتأخذ صداقها وتزوج إن شاء سيدها واليهودية والنصرانية في ذلك مثل الحرة المصلية في حكم الفقد

مسألة: وإذا قتلت المسلمة اليهودية أو النصرانية لم تقد بها

•

مسألة: وإن كان المفقود عبدا فالعدة فيه وفي الحر سواء ويطلق زوجته سيده، فإن قدم وقد تزوجت زوجته أو كانت أمة فوطئها سيدها، فله مثل ما للحر أن يختارها أو يختار أقل الصداقين، وإن كان أزواج عدة فأقل الصدقات ما كان من ذلك

عاجلا وأجلا

وإن توفى المفقود بعد أن صحت حياته بعد أن طلق الولي فإنما العدة من يوم مات فإن كانت تزوجت فرق بينها وبين الآخر وتعتد بقية عدتها من المفقود عدة المميتة ثم تزوج زوجها الآخر إن شاءت بنكاح جديد ولا عدة عليها منه بعد انقضاء عدتها من الأول

وإن أرادت أن تتزوج زوجا غير الزوج الآخر وكان قد دخل بها

فلا تزوج حتى تعتد منه بعد عدتها من الأول ثلاثة قروء، وإن كانت

ممن لا تحيض فثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فحتى تضع حملها

(1) وفي نسخة: فإذا تربصت

(2) وفي نسخة: وأجل

192

١٣٬٩٤٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.