الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١٩٩مسألة: وإذا فقد الرجل فبيعت سراريه ثم جاء فهو بالخيار إن شاء سراريه وإن شاء أثمانهن وأولادهن لأبيهن ليس له منهن شيء.
مسألة: ومن تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم فقدت فتربص أربع سنين فله أن يتزوج بابنتها، فإن قدمت فالآخرة زوجته وقد انفسخت عقدة الأولى فإن قدمت ولم تزوج فهي امرأته وإنما انفسخ نكاح الأولى لأنه تزوج البنت بالسنة، وللأم نصف الصداق
•
قلت: فإن كانت زوجة المفقود حاملا من الزوج الآخر فإنها
تنتظر حتى تضع حملها، ثم تعتد بقية عدتها من الأول ثم تزوج
وكذلك الحامل تنقضي عدتها من الأخير، قيل: أن تنقضي عدتها
من الأول
"
مسألة: وعن المفقود يقدم وامرأته قد تزوجت فيموت ولا يعلم قوله ويموت الثاني، هل تدخل عدة الأول في عدة الثاني؟ فاعلم أن عليها من المفقود عدة الوفاة، فإذا أكملت اعتدت من الثاني ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ثم تحل للأزواج، وإذا كانت حاملا من الثاني إعتدت منه وعدتها أن تضع حملها، فإذا وضعت استأنفت عدتها من زوجها الأول أربعة أشهر وعشرا من يوم ولدت
•
وأما امرأة المفقود فإذا خلا لها أربع سنين من فقد اعتدت بهن إذا لم تعتد فإذا خلا لها ذلك طلقها وليه إن كان له ولي وإلا فالأمام ثم تعتد عدة المميتة بعد الطلاق ثم تزوج
•
وحفظت من الأثر أن ولي المفقود إذا طلق زوجة المفقود فليس له
أن يتزوجها هكذا حفظه والله أعلم
•
كتبه سالم بن أحمد وكتبه الناسخ كما وجده.
195