الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٢٠٠وإن طلقها وليه بعد الأربع سنين بلا رأي الحاكم فذلك جائز، والولي الذي يطلقها هو الذي له الدم، فإن كره ذلك أمر الحاكم من بعده وكذلك إن كان الولي صبيا طلق الولي من بعده، وإن لم يكن له ولي إلا النساء ولم يكن له ولي من الرجال طلق من كان أولى من
النساء.
مسألة: وأولى بطلاق امرأة المفقود أبوه قبل كل أحد ثم ولده بعد الأب كان منها أو من غيرها ثم من هو أولى به من بعد عصبته الذين يلون الصلاة عليه والأخذ بدمه فإن لم يكن له عصبة وكان أمره إلى الأرحام فالإمام أولى بطلاقها أو يأمر من يطلقها
•
وإن تزوجت من غير أن تطلق فرق بينهما، فإن كان أولياء منسوبون فإن الإمام يأمر أحدهم أن يطلق ويكون جائزا
•
وقال من قال: إن لم يكن له ولي من النساء ولا من الرجال طلقها الحاكم، وكذلك إن كان له ولي يكره أن يطلقها طلقها الحاكم فإن طلقها الحاكم، وله ولي قائم فلا يجوز طلاق الحاكم حتى يحتج
على الولي، فإن لم يطلق الولي طلق الحاكم قول أبي الحواري.
مسألة: وولي المفقود إذا أراد أن يطلق زوجة وليه المفقود يقول اشهدوا أني قد طلقتها من فلان بن فلان المفقود، وإن قال: أنت طالق من فلان بن فلان المفقود جاز ذلك
مسألة: وقيل يطلق الحاكم زوجة المفقود، إن كره وليه أن يطلقها وإن طلق الولي فهو أولى بذلك من الحاكم.
مسألة: وإذا كره ولي المفقود أن يطلق زوجة المفقود أو لم يكن
له ولي طلقها الحاكم أو الإمام.
196