الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٢٠٧الباب الثلاثون
في الأعمى وبيعه وشرائه وتزويجه والأكل من عنده وعتقه لعبده
قال أبو المؤثر: تجوز وكالة الأعمى في التزويج ووكالته لمن وكله في قضاء دين وأشباه ذلك فوكالته جائزة
ذلك
مسألة: وجائز أكل ذبيحة الأعمى لعموم الآية ولا خلاف في
مسألة: قال أبو المؤثر: لا يجوز بيع الأعمى ولا هبته ولا شراؤه إلا أن يكون يعرف الذي يبيعه أو يهبه أو كان مما لا يزيد مثل بيت كان يسكنه ويعرفه وهو يبصر ثم عور ولم يزد في البيت شيء فإن بيعه وهبته جائزة فيه، وأما شراؤه فلا يجوز إلا أن يكون الذي اشتراه يعرفه ولم يتحول عما كان يعرفه فجائز، وتجوز وكالته في التزويج ووكالته لمن وكله في قضاء دين وأشباه ذلك، ووكالته جائزة إلا إن أراد أن يبيع فيوكل من يبيع له ولا يبيع هو، ولا تجوز
شهادته
مسألة: قلت لأبي عبد الله محمد بن محبوب: هل يجوز تزويج الأعمى إذا زوج امرأة وهو وليها؟ قال: أحب أن يوكل من يزوجها فإن زوجها هو ولم يوكل لم أنقض نكاحه
قلت: فهل يجوز أن يتزوج هو امرأة ولا يوكل من يتزوج عليه؟ قال: نعم، قال ولا يجوز بيعه ولا شراه ولا قياضه ولا هبته إلا أن يكون مثل ما يجوز بين الناس من الهدية، وأما في الأصول فلا يجوز. قلت: فلو أهدى أعمى إلى رجل ثوبا أيجوز له أن يأخذه؟
قال: نعم.
203