بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٠٨

مسألة: وسئل عن الأعمى هل يجوز أن يزوج بناته؟ قال:

معي أنه قيل يزوج ويتزوج لنفسه

مسألة: وحفظت عنه في الأعمى أنه يجوز لمن يضيفه أن يأكل عنده، وكذلك يأكل عنده من دعاه إلى الأكل. قال: ويجوز منه الطعام ما كان منه على وجه الهدية، ويجوز حله إلى قيمة ما يعرف،

قال: والدراهم معروفة فإذا أبرأ إلى قيمة كذا وكذا درهما يعني الأعمى جاز ذلك، وكذلك إذا أحل إلى كذا وكذا لأن الدراهم معروفة.

قال: ولا تجوز هبته في الدراهم لأنه لا يدري مايهب، وكذلك لا يجوز بيعه ولا هبته، قال: ويجوز أن يوكل في العطاء كما يجوز أن يوكل في البيع

قال: وكذلك يجوز أن يوكل في الحل إذا لم يكن يعرف بما يحل جاز ما فعل الوكيل مما يعلم الوكيل مما وكله إذا وكله في ذلك، وقال إنه يجوز أن يستحل الأعمى غيره لغيره إذا كان يؤمن على ذلك واطمأن إلى ذلك القلب، وكذلك يقضي الدين عن غيره ويبرأ المعطى عنه إذا اطمأن قلبه إلى ذلك، وقال: إنه يجوز أن يعطي الأعمى غيره السلاح يقاتل به في سبيل الله وتجوز عاريته على وجه

الهدية.

مسألة: وقال في الأعمى أنه يجوز أن يكون وصيا ووكيلا لليتيم ويؤمن على مال اليتيم إذا كان أمينا

مسألة: وعن الأعمى يأذن لعبده في التجارة أو في التزويج أو يكاتب عبده أو يطلق امرأة غلامه أو يأمره أن يظاهر أو يأمره بالكفارة وكل ذلك جائز إلا المكاتبة فإن العبد الذي كاتب يعتق فإن كاتبه على أقل من ثمنه فله الفضل

204

١٣٬٩٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.