الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٢٠٩مسألة: ومن استحل الأعمى من ضمان لزمه فليقل له قد جعلت فلان بن فلان يعني نفسه في حل وسعة من كذا وكذا ولا يقول قد
جعلتني.
مسألة: وسأل سائل محمد بن الحسن -رحمه الله، وأنا عنده وهو مريض سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة عن الذي يقود الأعمى فيصيب الأعمى شيء في جسده من يلزم ذلك الأعمى أو القائد؟ قال: كلما جنى الأعمى على نفسه أو جنى على غيره فإنما يلزم ذلك
القائد.
ومن غيره: قال: وقد قيل إن القائد والأعمى جميعا ضامنان لما أحدث الأعمى في الأعمى وعلى غيره لأن ذلك جناية منه وأما ما أصاب نفس الأعمى من قود القائد فعليه ضمان ذلك على القائد له.
قال غيره: إذا لم يتبعه القائد إلى غير ما يجوز له لم يضمن ما أحدث الأعمى.
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ عن أبي الحسن قلت: فإن وكل وكيلا أعني الأعمى في إقرار هذا المال هل يثبت هذا الإقرار؟ قال في قول محمد بن محبوب: أنه جائز عليه ما فعل
الوكيل في ما أمره به من هبة أو بيع أو إقرار أو عطاء. رجع.
مسألة: من حاشية الكتاب: وعن أعمى باع بيعا وأقر بالمعرفة ثم أنكر أيجوز عليه أم كيف الوجه في بيعه؟ قال: لا يجوز بيع الأعمى فيما ينظر إليه ولو أقر بالمعرفة، وإنما يجوز بيع الأعمى فيما لا ينظر إليه مثل الماء إذا باع شيئا من الماء جاز عليه ذلك، وكذلك إذا وهب لأن الماء لا ينظر إليه وأشباه ذلك مثل ما لو باع لزوجته طلاقها جاز عليه ذلك وإن باع عبده لأحد من الناس، وأعتقه المشتري ثم رجع الأعمى في ذلك عتق العبد
2.5