بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢١٠

وإن كان ثمن العبد أكثر مما باعه رجع بالفضل على المشتري وإن كان ثمن العبد هو الذي باعه به أو أقل مضى عتق العبد وإن لم يكن المشتري أعتقه ثم رجع الأعمى في يده، رجع العبد إلى الأعمى على كل حال كان ثمنه قليلا أو كثيرا

مسألة: من جواب أبي عبد الله -رحمه الله في الأعمى لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولاعطاؤه ولا هبته وتجوز هديته ويرفع في تزويجه إذا زوج أو تزوج اختلاف، منهم من أجاز ذلك، ومنهم من قال بالوكالة، وإذا أقر لأحد ونسبه إلى ثلاثة آباء جاز إقراره، وكان رفع من رفع أن الأعمي تجوز عطيته في الشيء اليسير، رجع إلى كتاب بيان الشرع.

2.6

١٣٬٩٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.