بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢١٤

يجوز إذا شهد على النسب المعروف الذي تدرك معرفته الشهود على غير إشارة وهو أن يقول فلان بن فلان بن فلان، وإن قال أن هذا فلان بن فلان لا تجوز شهادته على الصفة إذا شهدت البينة على المشهود عليه أن هذا فلان بن فلان الذي شهد عليه فلان ابن فلان

الأعمى

مسالة: وعن شهادة الأعمى إذا عرف الصوت والكلام وينكر صاحب الحق، وقال الأعمى يكون في مائة رجل أو أكثر فيتكلمون جميعا فإن لم أعرفه خاصة فأنا كاذب؟ قال: تجوز شهادته إذا كان يعرف قبل ذلك

ومن غيره: وقد قيل ذلك، وقال من قال: لا يجوز في ذلك شهادة الأعمى

مسألة: وسئل عن الأعمى إذا ادعي أن فلاناً ضربه ولم يعرف الحاكم ذلك الرجل الذي ادعى الأعمى أنه ضربه، ما يفعل الحاكم في ذلك؟ قال: معي أنه إذا ادعي على أحد معروف تدرك معرفته بالصفة أخذ له بالتهمة إذا كان ممن تلحقه التهمة

قلت له: فإن ادعى على رجل حاضر بعينه وأشار إليه بيده ولم يسمه باسمه يقبل منه أم لا؟ قال: معي أنه لا يقبل منه حتى يسمي

رجلا بعينه، ويصفه بصفة تدرك معرفته على معنى قوله

قلت: فإن أقر الأعمى أن عليه لزيد هذا وأشار بيده إلى رجل فقال علي لزيد هذا عشرة دراهم، يحكم على الأعمى بهذا ويكون إقراراً منه لزيد أم لا؟ قال: معي أنه لا يثبت عليه ولا يكون

حاضر

هذا إقراراً

قلت له: فإن قال لزيد هذا الأعمى ابن فلان بن فلان علي

210

١٣٬٩٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.