بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢١٥

عشرة دراهم، هل يثبت عليه هذا القول ويكون إقراراً؟ قال: معي أنه إذا عينه أو أقر لشخص حاضر، ولو نسبه لم يقبل منه ذلك ولم يحكم عليه به

•

قلت له: فإن قال علي لفلان بن فلان النازل موضع كذا وكذا والرجل المقر له حاضر أو غائب، هل يثبت عليه ذلك؟ قال: أنه معي إذا وصفه بصفة تدرك معرفته به من غير صفته هو بنسب أو بحلية

تدرك معرفة المقر له من غير إقرار الأعمى به على التعيين، ومعي قيل يجوز إقراره له على هذا الوجه

أنه

قلت له: فإن قال الأعمى ثوبي هذا لفلان بن فلان الفلاني ونسبه بصفة يعرف بها، هل يثبت عليه هذا الإقرار؟ قال: معي أنه لا يثبت عليه هذا الإقرار ولا يحكم عليه بتعيينه للثوب لأن الأعمى جاهل بالتعيين في ظاهر حكمه

•

قلت له: فإن قال بيتي من موضع كذا وكذا لفلان الفلاني ووصفه بصفة تدرك بها معرفته، هل يثبت عليه؟ قال: معي أنه إذا وصفه بصفة غير التعيين تدرك معرفته بها ثبت عليه ما يقر به لمن أقر

له.

"

قلت له: فإن قال بيتي هذا الذي أنا فيه لفلان هل هذا يثبت عليه؟ قال: عندي أنه لا يثبت عليه

•

قلت له: فإن قال بيتي الذي أسكنه لفلان، هل يثبت عليه ذلك؟ أنه لا يثبت عليه هذا لأنه لا يعرف ما يسكن

قال: معي

قلت له: فإن قال دابتي هذه أو غلامي هذا لفلان هل يثبت هذا؟ قال: معي أنه لا يثبت عليه لأنه إذا عينه على معنى المشاهدة لم يثبت عليه ذلك

211

١٣٬٩٦٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.