بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢١٩

مسألة: وقال: أن ليس على الأعمى يمين لأحد ولا له يمين على أحد وفي بعض القول إن الأعمى يوكل من يحلف له والله أعلم

بالصواب

•

مسألة: ولا يجوز إقرار الأعمى الضرير.

ومن غيره: قال: وقد قيل يجوز إقرار الأعمى الضرير إذا أقر بما تقوم له البينة من النسب أو غير ذلك إذا كان المقر به معروفا يحده غيره من الشهود، وأما إن أقر بشيء في يده مما له فيه الجهالة فالقول قوله ولا يجوز. ولذلك تفسير يطول فيما يجوز فيه إقرار الأعمى وفيما لا يجوز

215

١٣٬٩٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.