بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٢٠

الباب الثالث والثلاثون في صلاة الأعمى

قلت له أيكون الأعمى إماما في الصلاة؟ قال: معي أنه يختلف فيه، فقال من قال: يجوز أن يكون إماماً في الصلاة، فقال من قال: يجوز أن يكون إماما إذا استقبل القبلة على وجهها ولم يعلم منه في بدنه ولباسهما لا تجوز به الصلاة

وقال من قال: لا تجوز إمامته لأن صلاة من يصلي بصلاته على حقيقة من القبلة وصلاته تخرج على التحري ولا تخرج على الحقيقة والتحري نقصان على الحقيقة والناقص لا يؤم التام.

مسألة: قال الفضل بن الحواري صلى موسى بن علي خلف محمد بن سليمان الأعمى وأحسب أنه كان في مسجد غلافقه

بهم

فله مسألة: والأعمى إذا كان في سفر مع قوم كثير لا يثق أن يقبل شهادتهم إذا أخبروه بأوقات الصلاة ورؤية الهلال في الصوم والإفطار من شهر رمضان ويأخذ بقولهم وإن لم يثق بهم لأن الله قد ائتمنهم على ذلك، وكذلك إن كان في قرية لا يثق بأحد منهم

ومن غيره: وقيل في الأعمى أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أجرته فإن أراد أن يستأجر أمر من يستأجر إذا كان هو مستعملا وإذا كان هو الأجير، فكذلك يأمر من يقاطع له على ذلك ولا تثبت أجرته إذا كان هو القاطع لنفسه وعلى نفسه

•

مسألة: وقيل لا بأس أن تسكن المرأة مع الأعمى ولو كان غير

ذي رحم منها

(1) قرية بنزوى

216

١٣٬٩٦٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.