الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٢٢١مسألة: ولا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه فإن طلب نقض ما باع
واشترى انتقض
مسألة: قال أبو الحواري: حفظت عن نبهان بن عثمان أنه يجوز بيع الأعمى فيما لا ينظر إليه مثل الماء من النهر يقول بعت نصف نهار أو ليلة أو ربع أو ثمن أو أثر من ماء وكذلك يجوز شراؤه في مثل هذا وكذلك بيعه لطلاق زوجته
217
١٣٬٩٦٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.