الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٢٢٢الباب الرابع والثلاثون
في بيع الأعمى وسلفه وخلع زوجته وطلاق
نسائه وطلاق نساء عبيده، وعتق عبيده
وسألت عن الأعمى هل يجوز بيعه في الأشياء التي تحده الأبصار من الأصول وغيرها ويكون بيعا تاما مالم ينقض، فإن نقض كان له النقض، فقد قيل في ذلك باختلاف فقيل في ذلك إذا كان ذلك بعدل السعر، وكان ذلك نفعاً له ولم ينقض أن ذلك ليس
بحرام.
وقيل إنه لا يجوز وهو حرام، وقول من يذهب إلى نقضه من طريق الجهالة أحب إلى، وقلت: إن نقض المشتري وتمسك هو هل ينتقض البيع؟ فنعم قد قيل ذلك
مسألة: وعن رجل مكفوف البصر باع ماله من غير وكيل وكله أيجوز ذلك أم لا؟ قال لا يجوز بيع الأعمى بغير وكيل والبيع مردود إذا طلبه الأعمى، فإن مات الأعمى ولم يرجع فيما باع لم يكن لورثته رجعة على المشتري، قال ذلك الأزهر والله أعلم.
مسألة: زيادة عن القاضي محمد بن عيسى رحمه الله، قلت بيع الأعمى يقوى بموته أو بموت المشتري مثل البيع المجهول أم لا؟ قال لا أعلم فيه فرقا بين الأعمى والمجهول والله أعلم
يهب
مسألة: زيادة من جامع أبي الحسن، واختلفوا في بيع الأعمى فقد قيل إنه لا يجوز لأنه لا يعرف ما يبيع ولا ما يشتري ولا ما وجائز وكالته في جميع ذلك والله أعلم
مسألة: زيادة من مختصر الخصال، قال أبو إسحاق وبيع الأعمى باطل إلا في خصلتين أحدهما وهو السلف، والثاني الكناية
218