بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٢٣

وهو العتق على تسليم شيء من الدراهم أو عمل شيء من الأعمال

والله أعلم.

مسالة: زيادة من كتاب الصبا، والأعمى لا ما يبصر يشتري فلا يجوز ذلك من طريق الجهالة ولا بيع له إلا أن يوكل من يشتري له ولا يجوز له أن يبيع إلا أن يوكل في جميع ذلك فإن وكل جاز ما صنع الوكيل عليه، وفي الأعمى اختلاف والأكثر والمعمول به لا

يجوز بيعه

•

مسألة: قال أبو عبد الله، لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه ولا سلفه ولا عطيته وجائز توكيله في ذلك وفي المعاملة والمنازعة والتزويج له ولمن هو وكيله، وفي كل شيء من أموره

•

مسألة: وما تقول في امرأة عمياء يعطيها الناس متاعاً لهم تبيعه يجوز الشراء منها أم لا؟ فعلى ما وصفت فلا يجوز ذلك ولا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه والله أعلم

مسألة: ومن باع شيئاً من ماله وهو أعمى لرجل ثم ها الأعمى وهلك المشتري وطلب ورثة الأعمى في المال، فالذي يعجبني أن لا يدرك ورثة المشتري بشيء قد هلك الأعمى ولم ينتقض وذلك رأي أبي علي رحمه الله

•

مسألة: وعن الأعمى إذا أبرأ زوجته بمحضر الشهود وهما قد قعدا للبرآن وتباريا أيقع بهما البرآن أم لا؟ فنعم يقع لأن البرآن طلاق بلا مهر والطلاق جده جد وهذا إذا سمي باسمها فلا حجة له إن احتج، وهل له ردها في العدة أم من بعد ما العدة تنقضي برضاها أو بغير رضاها؟ وهل يتوارثان إذا مات أحدهما كان في العدة أو بعد ما تنقضي العدة؟

219

١٣٬٩٧١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.