الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٢٢٥مسألة: وسئل عن بيع الأعور المكفوف الذي لا يبصر وشراؤه وعطيته؟ قال لا عطية له ولا بيع ولا شراء فإن وكل في ذلك وكيلاً جاز عليه ما فعل الوكيل، وإن أعطاه عطية جاز له وعليه الإحراز
مسألة: قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله، وقد سألته عن الشراء من الأعمى فقال: جائز أن يشتري منه الشيء الخفيف
قلت: فإن جاءني الأعمى بشيء يبيعه لإنسان وقال إن صاحبه قال بكذا وكذا قلت أنا للأعمى شاوره بكذا وكذا أقل مما قال فمر ورجع إلى وقال إن صاحبه يقول خذه بذلك أيجوز على هذا فقال: نعم هذا من طريق الاطمئنانة يجوز والله أعلم
مسألة: وعنه أيضاً فيما أحسب، أفتنا رحمك الله في بيع الأعمي وشرائه لا يجوز من جهة الحجر أم من مجهة النقض وما خلاص من يلي ذلك ممن له جار أعمى يحتاج إلى القرض والمعاملة والمواساة في الشراء مثل الأدم والاجارات يستعمل أو لا يستعمل؟ أكل بذلك بوكيل أم فيه إجازة؟
الذي عرفت أن بيع الأعمى وشراءه لا يكون إلا بوكيل، وقد اختلفوا في تسليم الزكاة إليه، فبعض يقول لا يجوز إلا بوكيل: وبعض يجيز تسليمها إليه ويعجبني في هذه الأشياء الخفيفة أن لا يضيق ذلك من طريق الجائز والله أعلم
مسألة: عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر رحمه الله قال: إذاكان دراهم مضروبة جاز ذلك والله أعلم
مسألة: أحسب عن أبي الحواري، وعن الأعمى هل يجوز أن يكاتب عبده، فإذا كاتبه وباع له نفسه، فذلك جائز وإن باعه لغيره لم
يجز ذلك إلا أن يعتقه المشتري.
"
221