الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٢٢٧وكذلك تجوز هبته في الماء لأنه لا يوقف عليه وإنما يتبايع الناس قد ربع ماء من أد كذا من الماء من فلج كذا وكذا من دور كذا
بعت لك
وكذا، ولا يقفوا على الماء كما يقفوا على الأموال
•
فهذا الذي حفظنا من قول الفقهاء إن الأعمي يجوز بيعه وشراؤه وهبته في الماء وكذلك يجوز بيعه لطلاق امرأته لأنه شيء لا يوقف عليه، ويجوز طلاقه لنسائه ولنساء عبيده، ولا يجوز بيعه لعبيده ويجوز عتقه لعبيده ولا يجوز بيعه لعبيده ولا هبته، وكذلك المرأة تبيع صداقها الذي لها على زوجها، وإنما تبيعه له ولا تبيعه لغيره ما دام
عليه
وانظر في هذا وما قد فسرت لك، وقال الله تعالى وما يعقلها إلا العالمون، وقال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فافهم وتدبر وتفكر ولا تقصر فيما كلفت فإنك ليس بمعذور فيما تجهل وليس بمأجور فيما لا تعدل والسلام عليك ورحمة الله
مسألة: وعنه وعن أعمى باع بيعاً وأقر بالمعرفة ثم أنكر أيجوز عليه أو كيف الوجه في بيعه؟ فلا يجوز بيع الأعمى فيما ينظر إليه ولو أقر بالمعرفة
مسالة: عن الأعمى إذا كان له على رجل حق هل يجوز له أن يدفعه إليه؟ قال: معي أنه قيل إذا كان ذلك من الدراهم المعروفة مع الناس جاز له ذلك، وأما إن كان الحق مثل الحب وغيره فحتى يوكل
له من يقبضه منه
قلت له: فإذا وكل كيف يوكل؟ قال: معي إنه إذا وكل قال قد وكلت فلان بن فلان ولا يقول قد وكلت فلاناً هذا هذا ولا فلان بن
223
•
فلان بعينه