بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٢٩

شيء من ماله يبيعه جاز بيع الوكيل ولو لم يقر بالمعرفة فيما وكله فيه وكذلك إن وكله يشتري له شيئا جاز الشراء عليه، واعلم أن بيع الأعمى وشراءه لا يجوز في جميع ما ينظر إليه من العروض والحيوان والأصول ومايكال ويوزن وما لا يكال ولا يوزن وكذلك هبته.

225

١٣٬٩٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.