بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٣٠

الباب الخامس والثلاثون في الأصم

سئل عن الأصم الذي لا يسمع ويعرف الكتاب إذا كتب له عرف الكتاب هل يجوز بيعه وشراؤه قال: نعم.

مسألة: وسئل عن الرجل الفصيح الذي يتكلم ولا يسمع شيئا قال لا يثبت عليه الحكم، وإن سمع ثبت عليه الحكم.

نشأ

مسألة: وسألته عن الأصم والأبكم بم يعرف طلاقه؟ قال إذا مع قوم يعرفون ما يريد من الأشياء جاز ما صنع من شيء

مسألة: وفي رجل قال لزوجته وقد أراد ردها من الطلاق

•

اشهدوا أني قد راجعتها؟ قال حاجب قد راجعها

226

١٣٬٩٧٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.