بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٣١

الباب السادس والثلاثون

في إمامة الأصم في الدين وقضائه وهل يجوز أن يكون قاضياً بين المسلمين ونحو ذلك

من غير الكتاب من الزيادة المضافة إليه من بعض آثار المسلمين قال أبو سعيد معي أن الأصم والأعمى والعاجز ببعض الآفات ما عقله ولم يحدث حدثاً مختلف فيه زوال إمامته بذلك بغير سبب

صح

يستبين

•

وقد قيل إذا لم يجتمع علماء أهل الدار على عزله وتمسك هو بقول بعض ولم يعتزل، لم يكفر بذلك ولم يكن لهم محاربته ما تمسك بقول من أقاويل أهل العدل

مسألة: محمد بن محبوب إن الإمام لا يعزل إلا أن يصم

صمماً لا يسمع إذا نودي.

مسألة: ومن أحكام أبي زكريا يحي بن سعيد، ذكر أحكام الأعجم، ثم قال والأصم ليس كالأعجم لأنه يبصر ويتكلم وشهادته جائزة إذا كان عدلاً ويكون إماماً في الصلاة وإماماً للمسلمين إذا كان يسمع إذا سمع وإن كان لا يسمع البتة فلا يجوز أن يكون إماماً ولا حاكماً إلا أن يكتب برأيه ويقتدي به ويكون الحاكم غيره، شيئاً فلا يثبت عليه الحكم وإن كان يسمع ثبت

وإن كان لا

عليه الحكم.

مسالة

•

يسمع

: من جواب أبي الحواري، وعن الإمام إذا صم صمماً شديداً فعزله المسلمون عن إمامتهم وقدموا إماماً غيره أرأيت إن احتج وقال إني أسمع إذا نوديت فينادى مرة يسمع ومرة لا يسمع؟

فعلي ما وصفت فقد قالوا إن الإمام إذا ذهب سمعه فللمسلمين

227

١٣٬٩٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.