بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٣٣

الباب السابع والثلاثون

في إمامة الأصم في الصلاة وأحكام ذلك

من غير الكتاب والزيادة من جواب أبي الحسن، إذا صلى الأصم الذي لا يسمع فسهى فسبح له من خلفه فلم يسمع كيف يصنعون؟ قال إذا لم يسمع فليمضوا على صلاتهم ويدعوه

•

قال غيره: ومعي أنه قد قيل ينبهوه برمي لا يضر أو سدعة يحركوه بها جاز ذلك لصلاح صلاتهم

مسألة: ومن جواب عزان بن الصقر رحمه الله، وقال إذا صلى الأصم الذي لا يسمع فسهى، فسبح له القوم فلم يسمعهم،

كيف يصنعون؟ قال: إذا لم يسمع فليمضوا على صلاتهم ويدعوه

•

قال غيره: وإن قطع أحد العمار صلاته ونبه الإمام فأتم الإمام بالقوم صلاتهم جاز ذلك إلا أن البدل على الذي قطع صلاته وحده

قال الشيخ أبو محمد عثمان بن أبي عبد الله حفظه الله يقال لمن زعم أن الأصم لا يصلي بالجماعة ولا يجوز أن يكون إماماً في الصلاة من أي وجه حرمت ذلك؟

فإن قال من قبل أن الأصم لا يسمع إذا سهى وسبحوا له أن يرجع إلى تمام صلاته، قيل لهم فخاص هذا في الأصم الذي في زمانكم أم عام لكل أصم؟ فإن قال خاص

•

قيل لهم: فمن أي وجه جعلتموه خاصاً وليس بمنافق ولا ممن في يده حرام ولا ممن يجهل حدود الصلاة ولو كان به أحد ما وصفت لكان في كل ذلك في إمامته اختلاف لم يجتمع أحد على تحريم إمامة من ذكرت إلا أن الذي لا يقيم التحيات إذا سئل عنها

229

١٣٬٩٨١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.